الشيخ عزيز الله عطاردي

80

مسند الإمام الصادق ( ع )

ثلاثمائة فإذا كثرت الغنم ففي كل مائة شاة ولا تؤخذ هرمة ولا ذات عوار إلا أن يشاء المصدق ولا يفرق بين مجتمع ولا يجمع بين متفرق ويعد صغيرها وكبيرها . 28 - عنه روى محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن الحسين عن عبد اللّه بن بحر عن عبد اللّه بن مسكان عن إسحاق بن عمار قال سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن الإبل تكون للجمال أو تكون في بعض الأمصار أتجري عليها الزكاة كما تجري على السائمة في البرية فقال نعم . 29 - عنه عن حماد عن حريز عن زرارة قال قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام هل على البغال شيء فقال لا فقلت كيف صار على الخيل ولم يصر على البغال فقال لأن البغال لا تلقح والخيل الإناث ينتجن وليس على الخيل الذكور شيء قال قلت هل على الفرس أو البعير يكون للرجل يركبها شيء فقال لا ليس على ما يعلف شيء إنما الصدقة على السائمة المرسلة في مرجها عامها الذي يقتنيها فيه الرجل فأما ما سوى ذلك فليس فيه شيء . 30 - أبو حنيفة المغربي : عن جعفر بن محمد عليهما السّلام أنه قال والخلطاء إذا جمعوا مواشيهم وكان الراعي واحدا والفحل واحدا لم تجمع أموالهم للصدقة وأخذ من مال كل امرئ منهم ما يلزمه فإن كانا شريكين أخذت الصدقة من جميع المال وتراجعا بينهما بالحصص على قدر مال كل واحد منهما من رأس المال . 31 - عنه عن جعفر بن محمد عليهما السّلام أنه قال لا يأخذ المصدق في الصدقة شاة اللحم السمينة ولا الربى وهي ذات الدر التي هي عيش أهلها ولا الماخض ولا فحل الغنم الذي هو لضرابها ولا ذات العوار ولا الحملان ولا الفصلان